مادة 123 من القانون العقاري العربي الموحد

تسجل التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية أو نقله أو تغييره أو إنهائه، وكل تصرف كاشف للحق أو مقرر له سواء كان بعوض أو بدونه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *