Call us now:
مادة 123 من القانون العقاري العربي الموحد
تسجل التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية أو نقله أو تغييره أو إنهائه، وكل تصرف كاشف للحق أو مقرر له سواء كان بعوض أو بدونه.
تسجل التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية أو نقله أو تغييره أو إنهائه، وكل تصرف كاشف للحق أو مقرر له سواء كان بعوض أو بدونه.