Call us now:
مادة 126 من القانون العقاري العربي الموحد
يتم توثيق التصرف العقاري وتسجيله لدى مديرية التسجيل العقاري بوقت واحد.
فإذا تم التوثيق خارج المديرية، فعلى جهة التوثيق تقديم العقد إلى مديرية التسجيل العقاري لإجراء التسجيل بموجبه.
يتم توثيق التصرف العقاري وتسجيله لدى مديرية التسجيل العقاري بوقت واحد.
فإذا تم التوثيق خارج المديرية، فعلى جهة التوثيق تقديم العقد إلى مديرية التسجيل العقاري لإجراء التسجيل بموجبه.