مادة 126 من القانون العقاري العربي الموحد

يتم توثيق التصرف العقاري وتسجيله لدى مديرية التسجيل العقاري بوقت واحد.
فإذا تم التوثيق خارج المديرية، فعلى جهة التوثيق تقديم العقد إلى مديرية التسجيل العقاري لإجراء التسجيل بموجبه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *