Call us now:
مادة 132 من القانون العقاري العربي الموحد
تقوم الجهة المختصة بمجرد تحرير وثائق حصر التركة والورثة وأنصبتهم بإرسال نسخة منها إلى مدير التسجيل العقاري إن كانت التركة تشتمل على وحدات عقارية مسجلة باسم المؤرث لإجراء التسجيل بموجب ذلك.
تقوم الجهة المختصة بمجرد تحرير وثائق حصر التركة والورثة وأنصبتهم بإرسال نسخة منها إلى مدير التسجيل العقاري إن كانت التركة تشتمل على وحدات عقارية مسجلة باسم المؤرث لإجراء التسجيل بموجب ذلك.