مادة 132 من القانون العقاري العربي الموحد

تقوم الجهة المختصة بمجرد تحرير وثائق حصر التركة والورثة وأنصبتهم بإرسال نسخة منها إلى مدير التسجيل العقاري إن كانت التركة تشتمل على وحدات عقارية مسجلة باسم المؤرث لإجراء التسجيل بموجب ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *