Call us now:
مادة 133 من القانون العقاري العربي الموحد
إذا رغب الورثة في تسجيل الحقوق العينية التي آلت إليهم بالإرث باسمهم، فعليهم أن يدلوا بما يثبت حالتهم المدنية واستحقاقهم للإرث وأنصبتهم فيه.
إذا رغب الورثة في تسجيل الحقوق العينية التي آلت إليهم بالإرث باسمهم، فعليهم أن يدلوا بما يثبت حالتهم المدنية واستحقاقهم للإرث وأنصبتهم فيه.