مادة 133 من القانون العقاري العربي الموحد

إذا رغب الورثة في تسجيل الحقوق العينية التي آلت إليهم بالإرث باسمهم، فعليهم أن يدلوا بما يثبت حالتهم المدنية واستحقاقهم للإرث وأنصبتهم فيه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *