Call us now:
مادة 136 من القانون العقاري العربي الموحد
يكتسب الوارث الملكية العقارية في الوحدات العقارية المسجلة باسم المورث من تاريخ وفاته غير أن الوارث لا يمكنه إجراء أي تصرف عقاري من شأنه أن يؤدي إلى تغيير في المركز القانوني للعقار إلا بعد تسجيل الإرث باسمه لدى مديرية التسجيل العقاري المختصة.