Call us now:
مادة 137 من القانون العقاري العربي الموحد
يجوز تجزئة الوحدة العقارية إلى عدة وحدات بطلب من المالك بشرط أن يتوفر في كل جزء مفرز من الأصل مواصفات الوحدة العقارية وفق أحكام القانون.
يجوز تجزئة الوحدة العقارية إلى عدة وحدات بطلب من المالك بشرط أن يتوفر في كل جزء مفرز من الأصل مواصفات الوحدة العقارية وفق أحكام القانون.