Call us now:
مادة 141 من القانون العقاري العربي الموحد
ينظم سجل عقاري خاص لكل وحدة عقارية مفرزة ويعطى لكل وحدة رقم مسلسل جديد يبدأ من آخر أرقام التسلسل في المنطقة العقارية، ويشار إلى ذلك في سجل الوحدة العقارية الأصل.
وتقيد في السجل البيانات الخاصة بالحالة المادية وحقوق الملكية لكل وحدة عقارية مفرزة.