مادة 145 من القانون العقاري العربي الموحد

ينظم سجل عقاري جديد عند اتخاذ قرار الدمج برقم مسلسل جديد وتقيد في السجل البيانات الخاصة بالحالة المادية وحقوق الملكية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *