Call us now:
مادة 152 من القانون العقاري العربي الموحد
يجرى الإبطال كلاً أو جزءاً أو التصحيح في السجل العقاري بناء على حكم قطعي مثبت للتزوير أو التدليس.
يجرى الإبطال كلاً أو جزءاً أو التصحيح في السجل العقاري بناء على حكم قطعي مثبت للتزوير أو التدليس.