Call us now:
مادة 153 من القانون العقاري العربي الموحد
لا يحق في غير الحالتين المشار إليهما في المادة 151 لمن تضرر من أعمال التسجيل الأول إلا طلب التعويض فقط.
لا يحق في غير الحالتين المشار إليهما في المادة 151 لمن تضرر من أعمال التسجيل الأول إلا طلب التعويض فقط.