مادة 157 من القانون العقاري العربي الموحد

للتسجيلات اللاحقة قوة ثبوتية تجاه الكافة، فيما تتضمنه من حقوق وبيانات وفق أحكام هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *