مادة 160 من القانون العقاري العربي الموحد

لا يجوز إبطال أو شطب أو تعديل أي قيد في السجل العقاري إلا بحكم قضائي قطعي أو بموافقة ذوي الشأن.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *