Call us now:
مادة 163 من القانون العقاري العربي الموحد
يؤسس صندوق لضمان أداء التعويضات لأشخاص حرموا من حق عيني أو لحق بهم ضرر ناتج عن تسجيل وحدة عقارية أو عن الإجراءات المترتبة على التسجيل.
يؤسس صندوق لضمان أداء التعويضات لأشخاص حرموا من حق عيني أو لحق بهم ضرر ناتج عن تسجيل وحدة عقارية أو عن الإجراءات المترتبة على التسجيل.