مادة 163 من القانون العقاري العربي الموحد

يؤسس صندوق لضمان أداء التعويضات لأشخاص حرموا من حق عيني أو لحق بهم ضرر ناتج عن تسجيل وحدة عقارية أو عن الإجراءات المترتبة على التسجيل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *