Call us now:
مادة 164 من القانون العقاري العربي الموحد
يسدد صندوق الضمان التعويضات المحكوم بها على موظفي إدارة التسجيل العقاري في حال عسرهم كما يؤدي التعويضات في حال الحكم بمسؤولية الإدارة.
يسدد صندوق الضمان التعويضات المحكوم بها على موظفي إدارة التسجيل العقاري في حال عسرهم كما يؤدي التعويضات في حال الحكم بمسؤولية الإدارة.