Call us now:
مادة 165 من القانون العقاري العربي الموحد
تتكون موارد صندوق الضمان من:
ـ نسبة من الرسوم المستوفاة بإدارة التسجيل العقاري.
ـ التعويضات والغرامات التي يحكم بها لمصلحة إدارة التسجيل العقاري.
تتكون موارد صندوق الضمان من:
ـ نسبة من الرسوم المستوفاة بإدارة التسجيل العقاري.
ـ التعويضات والغرامات التي يحكم بها لمصلحة إدارة التسجيل العقاري.