قانون استصلاح الاراضي رقم 3 لعام 1984 المادة 2

مادة 2 من قانون استصلاح الأراضي رقم 3/1984

أ ـ ينشر قرار وزير الري في الجريدة الرسمية ويعلن في احدى الصحف اليومية ويودع في لوحة اعلانات مركز المحافظة والمنطقة والناحية ومراكز الروابط الفلاحية التي تدخل ضمن دائرتها عملية الاستصلاح.
ب ـ يعتبر الاعلان والنشر بمثابة تبليغ شخصي لاصحاب الحقوق في العقارات المشار اليها كافة.
ج ـ قرار وزير الري واجراءات اعلانه ونشره مبرما لا يقبل أي طريق من طرق الطعن أو المراجعة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *