Call us now:
قانون استصلاح الاراضي رقم 3 لعام 1984 المادة 3
مادة 3 من قانون استصلاح الأراضي رقم 3/1984
يودع وزير الري قراره المشار اليه بالمادة (1) من هذا القانون لدى:ـ
ـ1 امانات السجل العقاري ومديريات الزراعة والاصلاح الزراعي التي تتبع لها منطقة الاستصلاح وعلى هذه الدوائر ان تقوم بوضع اشارة على قيود وصحائف سجلات وعقود العقارات المشمولة بالاستصلاح تتضمن خضوع هذه العقارات للاستصلاح.
ـ2 المديرية العامة للمصالح العقارية في حال شمول القرار لعقارات غير محددة او محررة تقوم هذه المديرية فور ايداعها القرار بجميع الاجراءات اللازمة لانجاز عملية التحديد والتحرير للعقارات المشمولة بالاستصلاح.
ـ3 الوزراء والمحافظين في حال شمول منطقة الاستصلاح لأكثر من محافظة.
ـ4 الاتحاد العام للفلاحين وفروعه في مراكز المحافظات ذات العلاقة.