قانون استصلاح الاراضي رقم 3 لعام 1984 المادة 5

مادة 5 من قانون استصلاح الأراضي رقم 3/1984

اعتبارا من التاريخ المحدد بقرار وزير الري باعلان عمليات الاستصلاح يحظر اجراء أي تغيير في معالم الأرض أو المنشآت القائمة عليها أو القيام باي استثمار في الأرض الزراعية عدا جني المحاصيل الزراعية القائمة او ما تجيزه الجهة العامة القائمة بالاستصلاح أو المشرفة عليه بحيث يتوقف العمل الزراعي خلال القيام بعملية الاستصلاح وفق البرامج التنفيذية السنوية، وذلك بكتاب خطي ولا يترتب أي تعويض على هذه الجهة ناجم عن اتلاف المزروعات أو هدم المنشآت التي تمت خلافا لأحكام هذه المادة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *