قانون استصلاح الاراضي رقم 3 لعام 1984 المادة 8

مادة 8 من قانون استصلاح الأراضي رقم 3/1984

أ ـ يصدر وزير الري القرارات اللازمة بتشكيل لجان فنية مهمتها:ـ
ـ1 وصف العقارات والمنشآت والزروع القائمة عليها وذكر أسماء شاغليها.
ـ2 تقدير التعويضات الناجمة عن الحرمان من استثمار الأرض والمنشآت.
ـ3 تقدير التعويضات الناجمة عن اتلاف المزروعات والمنشآت في حال وجوب اتلافها.
ب ـ مع مراعاة أحكام المادة الخامسة من هذا القانون تلتزم وزارة الري عن طريق المؤسسة صاحبة العلاقة بأداء هذه التعويضات لمستحقيها خلال ثلاثة أشهر من تقديرها بالنسبة للفقرة الثالثة وخلال سنة بالنسبة للفقرة الثانية.
ج ـ تشكل اللجان الفنية من:ـ
ـ ممثل عن وزارة الري ـ رئيسا.
ـ ممثل عن فرع حزب البعث العربي الاشتراكي في المحافظة ـ عضوا.
ـ ممثل عن اتحاد الفلاحين في المحافظة ـ عضوا.
ـ ممثل عن وزارة الزراعة ـ عضوا.
ـ ممثل عن المحافظة ـ عضوا.
د ـ يؤدي أعضاء اللجان قبل مباشرتهم مهامهم اليمين أمام رئيس محكمة البداية المدنية بالمحافظة على أن يقوموا بمهامهم بشرف وأمانة وحياد مطلق.
هـ ـ تعلن اللجان الفنية نتيجة أعمالها في مراكز المناطق والنواحي والجمعيات الفلاحية ذات العلاقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *