Call us now:
قانون استصلاح الاراضي رقم 3 لعام 1984 المادة 9
مادة 9 من قانون استصلاح الأراضي رقم 3/1984
أ ـ يجوز لكل من وزير الري أو من يفوضه بذلك، وللمتضرر استئناف قرار اللجنة الفنية خلال عشرة أيام من تاريخ اعلانه امام لجنة استئنافية تشكل على الوجه التالي:ـ
ـ مستشار يسميه وزير العدل ـ رئيسا.
ـ ممثل عن وزارة الري يسميه وزير الري ـ عضوا.
ـ ممثل عن الاتحاد العام للفلاحين يسميه رئيس الاتحاد العام للفلاحين ـ عضوا.
ب ـ تبت اللجنة المذكورة بالاستئناف خلال عشرة ايام من تاريخ وصول الاعتراض اليها دون دعوة الأطراف.
ج ـ تعفى اللجنة من التقيد بقانون اصول المحاكمات.
د ـ تصدر قرارات اللجنة الاستئنافية بصورة مبرمة.
هـ ـ يؤدي أعضاء اللجنة اليمين القانونية المبينة في المادة السابقة امام رئيسها قبل مباشرتهم مهامهم.