قانون استصلاح الاراضي رقم 3 لعام 1984 المادة 15

مادة 15 من قانون استصلاح الأراضي رقم 3/1984

أ ـ تقدم الجهة القائمة بالاستصلاح للجنة توزيع الأراضي فور تشكيلها جميع المخططات والبيانات والوثائق والخبرات والخدمات التي تلزمها لانجاز مهمتها.
ب ـ للجنة أن تستعين بناء على طلب رئيسها بالمعلومات والخبرات المتوفرة في دوائر الدولة ومؤسساتها وشركاتها العامة وعلى الجهات المذكورة اجابة طلبها.
ج ـ يجب أن تتضمن مخططات وبيانات الجهة القائمة بالاستصلاح: المواقع والمساحات المستبعدة من الاستصلاح أو غير الصالحة للاستثمار ومواقع المساحات الصالحة للاستثمار وحرم المصارف والأقنية والطرق والمنشآت العامة التي يتوجب ادخالها في الأملاك العامة أو الخاصة للدولة حسب الحال لضمان استقرار ونجاح عملية الاستصلاح والاستثمار أو لعموم منفعتها وتجري عمليات المسح الفني بواسطة أجهزة مساحية دقيقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *