Call us now:
قانون استصلاح الاراضي رقم 3 لعام 1984 المادة 19
مادة 19 من قانون استصلاح الأراضي رقم 3/1984
أ ـ يعلن قرار التوزيع والمخططات المرفقة به في بهو مركز: المحافظة التي جرى فيها الاستصلاح وفي مراكز المناطق والنواحي والجمعيات الفلاحية ذات العلاقة وفي مركز الجهة القائمة بالاستصلاح في المنطقة.
ب ـ يعتبر هذا الاعلان بمثابة تبليغ شخصي لسائر أصحاب الحقوق.
ج ـ لا تخضع اجراءات الاعلان لأي طريق من طرق المراجعة القضائية والادارية.