قانون استصلاح الاراضي رقم 3 لعام 1984 المادة 35

مادة 35 من قانون استصلاح الأراضي رقم 3/1984

كل من يخل بأي من الالتزامات موضوع المادة السابقة يسقط حقه في المشاركة في الاستثمار ويعود حق استثمار حصته حكما الى الجمعية الفلاحية التعاونية الانتاجية أو المقررة في المنطقة بلا مقابل بما ينسجم مع أحكام القانون رقم (21) لعام 1974.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *