قانون استصلاح الاراضي رقم 3 لعام 1984 المادة 41

مادة 41 من قانون استصلاح الأراضي رقم 3/1984

أ ـ تتقاضى الجهة المشرفة على الاستثمار من الجهة المستثمرة للأراضي المستصلحة رسما سنويا يسمى (رسم الري) مقابل تأمين أعمال التشغيل والصيانة لمنشآت الري والصرف اللازمة لتوريد المياه وصرفها.
ب ـ يصدر مرسوم يحدد اجور اعمال التشغيل والصيانة وطريقة تحصيل هذه الأجور وكذلك تحدد فيه طريقة استرداد تكاليف الاستصلاح وتحصيل هذه المبالغ وفقا لقانون جباية الاموال العامة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *