Call us now:
قانون استصلاح الاراضي رقم 3 لعام 1984 المادة 44
مادة 44 من قانون استصلاح الأراضي رقم 3/1984
أ ـ يعتبر الاعتداء على رئيس واعضاء لجان توزيع الاراضي الزراعية اثناء ممارستهم مهمتهم المنصوص عنها بهذا القانون او في معرض ممارستها بمثابة تعد على قاض.
ب ـ يوقف القاضي رئيس لجنة التوزيع الفاعل فور اطلاعه على الجرم او اخباره به بدون حاجة لادعاء او شكوى او كفالة او احالة لمجلس التأديب ويحيله موقوفا الى النيابة العامة التي تحيله بدورها الى المحكمة المختصة، حيث تجري محاكمته فورا ولا يجوز اخلاء السبيل خلال التحقيق والمحاكمة.