قانون استصلاح الاراضي رقم 3 لعام 1984 المادة 46

مادة 46 من قانون استصلاح الأراضي رقم 3/1984

يحيل المدير في الجهات المشار اليها بالمادة السابقة الضبوط المنظمة للنيابة العامة المختصة لملاحقة الجرائم موضوعها وفقا للنصوص والقوانين النافذة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *