Call us now:
قانون استصلاح الاراضي رقم 3 لعام 1984 المادة 46
مادة 46 من قانون استصلاح الأراضي رقم 3/1984
يحيل المدير في الجهات المشار اليها بالمادة السابقة الضبوط المنظمة للنيابة العامة المختصة لملاحقة الجرائم موضوعها وفقا للنصوص والقوانين النافذة.
مادة 46 من قانون استصلاح الأراضي رقم 3/1984
يحيل المدير في الجهات المشار اليها بالمادة السابقة الضبوط المنظمة للنيابة العامة المختصة لملاحقة الجرائم موضوعها وفقا للنصوص والقوانين النافذة.