قانون استصلاح الاراضي رقم 3 لعام 1984 المادة 48

مادة 48 من قانون استصلاح الأراضي رقم 3/1984

في حال ارتكاب اعضاء لجان التوزيع لاحدى الجرائم المنصوص عنها في الفصل الاول من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المنصوص عنها بقانون العقوبات الاقتصادي تجري احالتهم الى محكمة الامن الاقتصادي، ولا تطبق الاسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها بموجب أحكام هذه المادة كما لا ينطبق عليها احكام وقف التنفيذ المنصوص عنها بالمادة (168) وما يليها من قانون العقوبات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *