قانون استصلاح الاراضي رقم 3 لعام 1984 المادة 49

مادة 49 من قانون استصلاح الأراضي رقم 3/1984

لا تخل أحكام المواد السابقة بالعقوبات الاشد المنصوص عنها بالقوانين النافذة وتطبق في هذه الحالة العقوبة الاشد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *