قانون استصلاح الاراضي رقم 3 لعام 1984 المادة 50

مادة 50 من قانون استصلاح الأراضي رقم 3/1984

يستمر العمل باحكام هذا القانون والقرارات المنفذة لاحكامه بعد انتهاء فترة الاستزراع الى ان تصدر الاحكام الناظمة للاستثمار الدائم للأراضي المستصلحة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *