Call us now:
قانون استصلاح الاراضي رقم 3 لعام 1984 المادة 52
مادة 52 من قانون استصلاح الأراضي رقم 3/1984
أ ـ يمنح رؤساء وأعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون تعويضات تحدد شروط منحها والمستفيدون منها وحالات حجبها بقرار من وزير الري وتكون هذه التعويضات مستثناة من احكام المرسوم التشريعي رقم (167) لعام 1963 وتعديلاته.
ب ـ يستثنى العاملون في استصلاح واستثمار الاراضي في معرض تطبيق هذا القانون من احكام المرسوم التشريعي لعام (167) لعام 1963 وتعديلاته.