Call us now:
قانون مجلس التأديب مرسوم 90 لعام 1962 وتعديلاته المادة 3
مادة 3 من قانون مجلس التأديب ـ مرسوم 90/1962 وتعديلاته
آ ـ مقر مجلس التأديب مدينتا دمشق وحلب، ويتألف في كل منهما من:ـ
رئيس غرفة استئنافية: رئيساً.
مستشار في محكمة الاستئناف: عضواً.
موظف من المرتبة الأولى على الأقل: عضواً.
ب ـ يسمى رئيس مجلس الوزراء بقرار منه العضو الموظف وعضواً ملازماً يحل محله عند غيابه.