قانون مجلس التأديب مرسوم 90 لعام 1962 وتعديلاته المادة 4

مادة 4 من قانون مجلس التأديب ـ مرسوم 90/1962 وتعديلاته

يتناول اختصاص مجلس التأديب في دمشق موظفي محافظات: دمشق ـ درعا ـ السويداء ـ حمص ـ حماة.
ويتناول اختصاص مجلس التأديب في حلب موظفي محافظات: حلب ـ إدلب ـ الرقة ـ دير الزور ـ الحسكة ـ اللاذقية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *