قانون مجلس التأديب مرسوم 90 لعام 1962 وتعديلاته المادة 5

مادة 5 من قانون مجلس التأديب ـ مرسوم 90/1962 وتعديلاته

آ ـ يقوم بوظيفة مقرر لدى مجلس التأديب أحد أعضاء النيابة العامة برتبة رئيس نيابة.
ب ـ يصدر قرار من وزير العدل بالتكليف لوظيفة مقرر ومقرر ملازم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *