قانون مجلس التأديب مرسوم 90 لعام 1962 وتعديلاته المادة 6

مادة 6 من قانون مجلس التأديب ـ مرسوم 90/1962 وتعديلاته

آ ـ كف يد الموظف هو فصله عن وظيفته مؤقتاً حتى عودته إليها وفاقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
ب ـ تكف يد الموظف عندما تستدعي المصلحة العامة عدم مثابرته على العمل، ويسري مفعول العقوبة الصادرة بحق الموظف اعتباراً من تاريخ كف يده.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *