قانون مجلس التأديب مرسوم 90 لعام 1962 وتعديلاته المادة 10

مادة 10 من قانون مجلس التأديب ـ مرسوم 90/1962 وتعديلاته

يحيل رئيس المجلس قرار الإحالة مع إضبارة التحقيق إلى المقرر لدراستها والتحقيق فيها ووضع تقرير بشأنها، وتبلغ إدارة قضايا الحكومة صورة عن قرار الإحالة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *