قانون مجلس التأديب مرسوم 90 لعام 1962 وتعديلاته المادة 12

مادة 12 من قانون مجلس التأديب ـ مرسوم 90/1962 وتعديلاته

للمقرر الانتقال إلى محل إقامة الشاهد ضمن نطاق حدود المدينة لاستماع شهادته إذا ثبت عجزه عن الحضور إلى المجلس بعذر شرعي وله أن ينيب أحد قضاة النيابة العامة في مراكز المحافظات أو قضاة الصلح في المناطق لاستجواب الشهود الموجودين خارج حدود مدينتي دمشق وحلب وباتخاذ جميع الإجراءات التي يقتضيها التحقيق على أن تحدد في مذكرة الإنابة النقاط والوقائع المراد التحقيق فيها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *