قانون مجلس التأديب مرسوم 90 لعام 1962 وتعديلاته المادة 16

مادة 16 من قانون مجلس التأديب ـ مرسوم 90/1962 وتعديلاته

للموظف أو وكيله الاطلاع على إضبارة التحقيق بعد الانتهاء منه وذلك بحضور رئيس المجلس أو من يندبه من الأعضاء أو المساعدين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *