Call us now:
قانون مجلس التأديب مرسوم 90 لعام 1962 وتعديلاته المادة 19
مادة 19 من قانون مجلس التأديب ـ مرسوم 90/1962 وتعديلاته
بعد إتمام الإجراءات السالف ذكرها يعطى الكلام للمقرر ولممثل إدارة قضايا الحكومة ومن ثم للموظف أو وكيله ثم يعلن الرئيس ختام المحاكمة