قانون مجلس التأديب مرسوم 90 لعام 1962 وتعديلاته المادة 19

مادة 19 من قانون مجلس التأديب ـ مرسوم 90/1962 وتعديلاته

بعد إتمام الإجراءات السالف ذكرها يعطى الكلام للمقرر ولممثل إدارة قضايا الحكومة ومن ثم للموظف أو وكيله ثم يعلن الرئيس ختام المحاكمة

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *