قانون مجلس التأديب مرسوم 90 لعام 1962 وتعديلاته المادة 20

مادة 20 من قانون مجلس التأديب ـ مرسوم 90/1962 وتعديلاته

يجتمع الرئيس والعضوان في غرفة المذاكرة للتدقيق في القضية واتخاذ قرار في شأنها بالإجماع أو الأكثرية، ويشتمل القرار على ملخص كل من الوقائع والادعاء والدفاع والأسباب الموجبة والمواد القانونية التي استند إليها القرار.
إذا تبين للمجلس أن الأمور المنسوبة إلى الموظف تستوجب إحالته إلى القضاء يقرر هذه الإحالة مع بيان الجرم المسند إليه والمواد القانونية التي تطبق عليه، وله حتى إصدار القرار النهائي أن يقرر إلغاء قرار كف اليد بناء على طلب الموظف أو الإدارة، فيما إذا كان الجرم المسند إلى الموظف ليس من نوع الجناية أو من الجنح المخلة بواجبات الوظيفة أو بالثقة العامة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *