Call us now:
قانون مجلس التأديب مرسوم 90 لعام 1962 وتعديلاته المادة 26
مادة 26 من قانون مجلس التأديب ـ مرسوم 90/1962 وتعديلاته
لا يجوز للإدارة المختصة اتخاذ أية عقوبة بحق الموظف المحال أمام مجلس التأديب من أجل الأفعال التي أحيل بسببها.
مادة 26 من قانون مجلس التأديب ـ مرسوم 90/1962 وتعديلاته
لا يجوز للإدارة المختصة اتخاذ أية عقوبة بحق الموظف المحال أمام مجلس التأديب من أجل الأفعال التي أحيل بسببها.