قانون مجلس التأديب مرسوم 90 لعام 1962 وتعديلاته المادة 26

مادة 26 من قانون مجلس التأديب ـ مرسوم 90/1962 وتعديلاته

لا يجوز للإدارة المختصة اتخاذ أية عقوبة بحق الموظف المحال أمام مجلس التأديب من أجل الأفعال التي أحيل بسببها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *