قانون مجلس التأديب مرسوم 90 لعام 1962 وتعديلاته المادة 34

مادة 34 من قانون مجلس التأديب ـ مرسوم 90/1962 وتعديلاته

إذا ارتكب الموظف جرماً غير ناشئ عن الوظيفة تطبق بحقه الأحكام الجزائية العامة وعلى النيابة العامة إعلام إدارة الموظف المختصة بالأمر خلال 24 ساعة من مباشرة التتبعات القضائية بحقه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *