قانون مجلس التأديب مرسوم 90 لعام 1962 وتعديلاته المادة 38

مادة 38 من قانون مجلس التأديب ـ مرسوم 90/1962 وتعديلاته

آ ـ يلغى المرسوم التشريعي رقم 37 تاريخ 5/2/1950 وتعديلاته والمواد من 28 حتى 44 من قانون الموظفين الأساسي، وجميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.
ب ـ تضاف وظائف المساعدين في مجلس التأديب إلى ملاك وزارة العدل.
جـ ـ تنقل اعتمادات الرواتب المخصصة للمساعدين في ميزانية مجلس التأديب إلى ميزانية وزارة العدل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *