Call us now:
قانون الاصلاح الزراعي رقم 161 لعام 1958 و تعديلاته المادة 10
مادة 10 من قانون الإصلاح الزراعي رقم 161/1958 وتعديلاته
يؤدى التعويض سندات على الدولة بفائدة مقدارها 1.5% تستهلك خلال أربعين سنة وتكون هذه السندات اسمية ولا يجوز التصرف بها إلا للمتمتعين بالجنسية العربية (القطر السوري) ويقبل أداؤها في القطر السوري ممن استحقها من الدولة أول مرة أو من ورثته في وفاء ثمن الأراضي الزراعية التي تشترى من الدولة في أداء الضرائب على الأراضي الزراعية إن وجدت وفي أداء ضريبة التركات.
يحدد بمرسوم تنظيمي مواعيد استهلاك هذه السندات وشروطه وشروط تداولها بناء على اقتراح لجنة مؤلفة من مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي وحاكم مصرف سورية المركزي.
أما قيمة الملحقات المستولى عليها والعائدة لغير مالكي الأرض فتدفع لأصحابها خلال مدة عشر سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلي.