قانون الاصلاح الزراعي رقم 161 لعام 1958 و تعديلاته المادة 18

مادة 18 من قانون الإصلاح الزراعي رقم 161/1958 وتعديلاته

تشكل اللجنة التنفيذية لمؤسسة الإصلاح الزراعي لجاناً فرعية تقوم بعمليات الاستيلاء وحصر الأرض المستولى عليها وتجميعها عند الاقتضاء وتوزيعها. وينظم بقرار من وزير الإصلاح الزراعي كيفية تشكيل هذه اللجان وتنظيم العلاقات بينها وبين اللجنة التنفيذية وبيان الإجراءات والأوضاع الواجب اتباعها في عمليات الاستيلاء وتقدير قيمة المنشآت والآلات الثابتة وغير الثابتة والأشجار وتصفية ما ينشأ من العلاقات بين المالكين القدماء والجدد من جهة والمستثمرين من جهة أخرى وما يجب اتخاذه من التدابير لمواجهة فترة الانتقال والتوزيع.
على الملاك تنفيذ تنازلاتهم المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 161 لعام 1958 المعدلة وتسجيلها في السجلات العقارية أو دفاتر التمليك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر بدءاً من تاريخ إبلاغ صاحب العلاقة بوجوب تنفيذ وتسجيل تنازله.
تستولي مؤسسة الإصلاح الزراعي على الأراضي المتنازل عنها والتي لم تسجل في تلك السجلات خلال المدة المذكورة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *