قانون الاصلاح الزراعي رقم 161 لعام 1958 و تعديلاته المادة 23

مادة 23 من قانون الإصلاح الزراعي رقم 161/1958 وتعديلاته

يقدم كل مالك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بياناً خطياً موقعاً منه ومصدقاً عليه من المرجع الرسمي يشتمل على البيانات التالية:ـ
ـ1 ما يملكه المصرح من الأراضي الزراعية المسجلة في السجل العقاري أو مختلف سجلات التمليك.
ـ2 الحصص الإرثية التي حصل عليها ولم يتم نقلها على اسمه في السجلات العقارية.
ـ3 الأراضي المحكوم له بها بموجب قرارات قضائية اكتسبت الدرجة القطعية ولم يتم تسجيلها في السجلات العقارية أو بموجب قرارات لم تكتسب الدرجة القطعية.
ـ4 الأراضي الأخرى غير المسجلة والتي يدعي التصرف بها. على أن تتضمن هذه البيانات أرقام العقارات ومواقعها ونوع زراعتها ومساحة كل فئة منها.
ويحق للجان الفرعية أن تطلب إلى المالكين بأسمائهم تقديم مثل هذه البيانات مباشرة إليها، وعلى المالكين أن يقدموا هذه البيانات خلال شهرين من تاريخ التبليغ، وكل أرض للمالك لم يذكرها في التصريح المنوه عنه في هذه المادة يعتبر المالك متنازلاً عنها وتكون ملكاً للدولة دون تعويض.
إذا تبين لمؤسسة الإصلاح الزراعي بأن المالك المستفيد من أحكام القرار بقانون /266/ لعام 1959 أصبح غير مشمول بأحكام قانون الإصلاح الزراعي أو نقصت الملكية المشمولة بالاستيلاء بسبب استفادته من أحكام هذا المرسوم التشريعي وتبين لها أن التعويض المقدر تقديراً أولياً أو نهائياً يقل عن الدين الذي حلت الدولة فيه محل المالك المدين فيصبح هذا الحلول باطلاً بحق كل دين لا يقابله تعويض أو يتجاوز مبلغ التعويض المقدر للأرض التي ظلت خاضعة للاستيلاء وحينئذ يحق للدائن ملاحقة المالك المدين بالدين الذي تحللت الدولة من التزامها به بمقتضى هذا المرسوم التشريعي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *