قانون الاصلاح الزراعي رقم 161 لعام 1958 و تعديلاته المادة 28

مادة 29 من قانون الإصلاح الزراعي رقم 161/1958 وتعديلاته

تقوم الجمعية التعاونية بالأعمال الآتية:ـ
أ ــ الحصول على السلف الزراعية بمختلف أنواعها طبقاً لحاجات الأراضي المملوكة لأعضاء الجمعية.
ب ــ مد الزراع بما يلزم لاستغلال الأرض كالبذور والسماد والماشية والآلات الزراعية وما يلزم لحفظ المحصولات ونقلها.
جـ ــ تنظيم زراعة الأرض واستغلالها على خير وجه بما في ذلك انتقاء البذور وتصنيف الحاصلات ومقاومة الآفات وشق الترع والمصارف وحفر الآبار.
د ــ بيع المحصولات الرئيسية لحساب أعضائها على أن تخصم من ثمن المحصولات أقساط ثمن الأرض والضرائب المستحقة والسلف الزراعية والديون الأخرى.
هـ ــ القيام بجميع الخدمات الزراعية الأخرى التي تتطلبها حاجات الأعضاء وكذلك القيام بمختلف الخدمات الاجتماعية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *