قانون تنظيم الجمعيات التعاونية الزراعية مرسوم 143 لعام 1970 المادة 4

مادة 4 من قانون تنظيم الجمعيات التعاونية الزراعية ـ مرسوم 143/1970

تعمل الجمعيات وفقاً للمبادئ الآتية:ـ
آ ـ الانتساب إلى الجمعيات التعاونية اختياري إلا فيما ورد عليه نص تشريعي.
ب ـ يتكون رأس مال الجمعية من أسهم غير محدودة العدد، ولكل شخص حق الاكتتاب بها والتنازل عنها وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي والنظام الأساسي ونظام الجمعية الداخلي، ويجوز تقييم وسائل الإنتاج التي يقدمها العضو للجمعية بأسهم.
جـ ـ الأعضاء متساوون بالحقوق والواجبات ولكل منهم صوت واحد في الجمعية العمومية مهما بلغ عدد أسهمه ورقم معاملاته في الجمعية.
د ـ الأعضاء مسؤولون بالتكافل والتضامن عما يترتب على الجمعية من التزامات ضمن الحدود المقررة في النظام الداخلي.
هـ ـ يوزع صافي الربح المقرر توزيعه على الأعضاء وكلٍ بنسبة عمله في الجمعية وتعامله معها وفقاً لما هو وارد في نظام الجمعية.
و ـ يجب أن يشمل اسم الجمعية ما يدل على صفتها التعاونية وغرضها الأصلي ومقرها.
ز ـ يحدد في النظام الداخلي للمنظمة التعاونية عدد الأسهم الواجب الاكتتاب بها وقيمة السهم الواحد.
ح ـ لا يجوز تعديل نظام الجمعية بما يترتب عليه فقدان الجمعية لصفتها التعاونية أو انحرافها عن خطط الدولة وسياستها العامة.
ط ـ تكون أسهم الجمعية اسمية وغير قابلة للتجزئة ولا يجوز الحجز عليها إلا بسبب ديون الجمعية.
ي ـ إمكانية الانتقال التدريجي الاختياري للجمعية التعاونية عند توفر الشروط الموضوعية لتصبح تعاونية إنتاجية تقوم على الأسس الاشتراكية في الإنتاج وتوزيع الدخل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *