Call us now:
قانون تنظيم الجمعيات التعاونية الزراعية مرسوم 143 لعام 1970 المادة 5
مادة 5 من قانون تنظيم الجمعيات التعاونية الزراعية ـ مرسوم 143/1970
تؤسس الجمعية التعاونية من أفراد لا يقل عددهم عن عشرة وتكتسب شخصيتها الاعتبارية بعد تسجيلها لدى مديرية التعاون.