قانون تنظيم الجمعيات التعاونية الزراعية مرسوم 143 لعام 1970 المادة 5

مادة 5 من قانون تنظيم الجمعيات التعاونية الزراعية ـ مرسوم 143/1970

تؤسس الجمعية التعاونية من أفراد لا يقل عددهم عن عشرة وتكتسب شخصيتها الاعتبارية بعد تسجيلها لدى مديرية التعاون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *