قانون تنظيم الجمعيات التعاونية الزراعية مرسوم 143 لعام 1970 المادة 6

مادة 6 من قانون تنظيم الجمعيات التعاونية الزراعية ـ مرسوم 143/1970

يعتبر الأفراد الذين يشتركون في إنشاء جمعية تعاونية ويوقعون عقد التأسيس الابتدائي مؤسسين لها ويكونون مسؤولين بالتكافل والتضامن عما يرتبه تأسيس الجمعية التعاونية من التزامات فإذا تعذر تكوين الجمعية التعاونية فليس لهم أي حق في الرجوع على المكتتبين أما إذا تكونت الجمعية التعاونية فيرد إليهم ما تقره الجمعية العمومية من مصروفات ويسأل المؤسسون بالتكافل والتضامن عن جميع الأموال المكتتب بها حتى يتم تسليمها لمجلس إدارة الجمعية، وتعتبر الجمعية التعاونية غير مسؤولة عن التزامات الأعضاء المترتبة عليهم قبل انتسابهم إليها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *