قانون تنظيم الجمعيات التعاونية الزراعية مرسوم 143 لعام 1970 المادة 9

مادة 9 من قانون تنظيم الجمعيات التعاونية الزراعية ـ مرسوم 143/1970

يجور لثلاث جمعيات فأكثر أن تشكل فيما بينها جمعية عامة على مستوى المنطقة للقيام بخدمات اقتصادية واجتماعية تتطلبها مصلحة الجمعيات المنتمية إليها ويحدد النظام الأساسي أهداف الجمعية العامة وطريقة تأسيسها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *